إذا طلب الخصم تحليف اليمين الحاسمة مع تمسّكه بوسائل إثبات أخرى، عُدّ ذلك قرينة على عدم تنازله عن بيناته، فيمتنع توجيه اليمين الحاسمة.
إن طلب تحليف اليمين الحاسمة مع التمسك في الوقت بفسه بوسائل إثبات أخرى يقطع بأن طالب التحليف لم يتنازل عن حقه في البينات التي ساقها مما يرتب معه الامتناع عن توجيه اليمين في مثل هذه الحالة