• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمسك بوسائل الإثبات مع طلب اليمين الحاسمة يدل على عدم التنازل عنها ويمنع توجيه اليمين

إذا طلب الخصم تحليف اليمين الحاسمة مع تمسّكه بوسائل إثبات أخرى، عُدّ ذلك قرينة على عدم تنازله عن بيناته، فيمتنع توجيه اليمين الحاسمة.

نص الاجتهاد

إن طلب تحليف اليمين الحاسمة مع التمسك في الوقت بفسه بوسائل إثبات أخرى يقطع بأن طالب التحليف لم يتنازل عن حقه في البينات التي ساقها مما يرتب معه الامتناع عن توجيه اليمين في مثل هذه الحالة