• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب أن تتضمن المطالبة رقم الوكالة التي يُرجع إليها المستأجر عند اللزوم وإلا كانت باطلة أصلاً

تُعدّ المطالبة باطلة أصلاً متى أغفلت بيان رقم الوكالة التي يُرجع إليها المستأجر عند اللزوم، لأن هذا البيان جوهري ولا تقوم المطالبة بدونه.

نص الاجتهاد

عدم ذكر رقم الوكالة ليرجع إليها المستأجر عند اللزوم مما يستدعي اعتبار المطالبة باطلة أصلاً.