تُعدّ المطالبة باطلة أصلاً متى أغفلت بيان رقم الوكالة التي يُرجع إليها المستأجر عند اللزوم، لأن هذا البيان جوهري ولا تقوم المطالبة بدونه.
عدم ذكر رقم الوكالة ليرجع إليها المستأجر عند اللزوم مما يستدعي اعتبار المطالبة باطلة أصلاً.