كل جدول أجور صادر عن لجنة قضايا تسريح العمال يكتسب قوة السند التنفيذي ويُنفّذ جبراً بواسطة دائرة التنفيذ إذا رفض صاحب العمل الوفاء به، ولا يُقبل الطعن فيه أو الاعتراض عليه إلا أمام الجهة التي أصدرته.
ان جداول الاجور الصادرة عن لجنة قضايا تسريح العمال قابلة للتنفيذ مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ فيما اذا رفض صاحب العمل دفع الاجور وقد اعتبرها المشرع من الاوراق التي يعطيها القانون قوة التنفيذ وان الاعتراض على تلك الجداول يكون أمام لجان قضايا التسريح حصرا