الحقوق العينية العقارية قابلة للنقل والتسجيل على صحف العقار المثقلة بالإشارات والحجوز، ولا يمنع ذلك من إجراء النقل لمجرد وجود هذه القيود.
يمكن نقل الحقوق العينية العقارية على صحف العقارات مثقلة بالإشارات والحجوز