• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز نقل الحقوق العينية العقارية المقيدة في الصحف المثقلة بالإشارات والحجوز

الحقوق العينية العقارية قابلة للنقل والتسجيل على صحف العقار المثقلة بالإشارات والحجوز، ولا يمنع ذلك من إجراء النقل لمجرد وجود هذه القيود.

نص الاجتهاد

يمكن نقل الحقوق العينية العقارية على صحف العقارات مثقلة بالإشارات والحجوز