• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد صحيح وملزم لأطرافه متى وقع بإرادة حرة ولو ورد على ورقة عادية أو أمام الكاتب بالعدل

العبرة في حجية العقد بانعقاد التراضي وتوقيع الأطراف بإرادة حرة واستيفاء الشروط المعتبرة، لا بالشكل الذي أفرغ فيه العقد؛ فالعقد غير المأخوذ بشكل معين يبقى ملزماً بين أطرافه ما لم يثبت ما يقدح في صحته.

نص الاجتهاد

إن العقد لا يحتاج لأن يكون له شكلا معينا وهو حجة على أطرافه سواء تم أمام الكاتب العدل أو على ورقة عادية طالما أن أطرافه انتهوا به إلى التوقيع بالارداة الحرة وبالاحوال المعتبرة شرعا وقانونا