العبرة في حجية العقد بانعقاد التراضي وتوقيع الأطراف بإرادة حرة واستيفاء الشروط المعتبرة، لا بالشكل الذي أفرغ فيه العقد؛ فالعقد غير المأخوذ بشكل معين يبقى ملزماً بين أطرافه ما لم يثبت ما يقدح في صحته.
إن العقد لا يحتاج لأن يكون له شكلا معينا وهو حجة على أطرافه سواء تم أمام الكاتب العدل أو على ورقة عادية طالما أن أطرافه انتهوا به إلى التوقيع بالارداة الحرة وبالاحوال المعتبرة شرعا وقانونا