• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو السند من بيان مكان إنشائه ومكان اسم محرره يجعله سندا عاديا غير خاضع للتقادم القصير

خلوّ السند من ذكر مكان إنشائه واسم محرره يحرمه من الصفات الشكلية اللازمة لاعتباره سنداً خاضعاً للتقادم القصير، فيبقى سنداً عادياً.

نص الاجتهاد

إن خلو السند من ذكر مكان إنشائه ومكان اسم محرره يجعله يعتبر سندا عاديا غير خاضع في مدته للتقادم القصير