خلوّ السند من ذكر مكان إنشائه واسم محرره يحرمه من الصفات الشكلية اللازمة لاعتباره سنداً خاضعاً للتقادم القصير، فيبقى سنداً عادياً.
إن خلو السند من ذكر مكان إنشائه ومكان اسم محرره يجعله يعتبر سندا عاديا غير خاضع في مدته للتقادم القصير