يجب، تحت طائلة الرد، أن يكون استدعاء النقض مقدماً من محامٍ أستاذ بموجب صك توكيل، ويسري ذات القيد على الردود وطلبات الإدخال والتدخل والرد عليها وتمثيل أطراف الخصومة أمام محكمة النقض.
يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من محام استاذ بالاستناد إلى صك توكيل ويسري هذا الشرط على الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الادخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة