الحكم برفض طلب وقف الدعوى الصادر أثناء السير في الخصومة هو حكم غير جائز الطعن به استقلالاً.
إن الحكم برفض الطلب الذي يقدم من الخصم لوقف الدعوى هو حكم من غبر الجائز الطعن به استقلالا