• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعرية الجني عليها والكشف عن العورة التي يحرص الناس على سترها أو المساس بها أو بالأمرين معا يشكل جناية الفعل المنافي للحشمة

كل فعل يؤدي إلى تعرية المجني عليها أو كشف عورة يُحرص عادةً على سترها، أو يمسّ بها، أو يجمع بين الأمرين، يُعدّ من جناية الفعل المنافي للحشمة متى توافرت أركانه.

نص الاجتهاد

تعرية الجني عليها والكشف عن العورة التي يحرص الناس على سترها أو المساس بها أو بالأمرين معا يشكل جناية الفعل المنافي للحشمة