كل فعل يؤدي إلى تعرية المجني عليها أو كشف عورة يُحرص عادةً على سترها، أو يمسّ بها، أو يجمع بين الأمرين، يُعدّ من جناية الفعل المنافي للحشمة متى توافرت أركانه.
تعرية الجني عليها والكشف عن العورة التي يحرص الناس على سترها أو المساس بها أو بالأمرين معا يشكل جناية الفعل المنافي للحشمة