لمحكمة الموضوع سلطة تقدير العقوبة ضمن الحدود القانونية ومنح الأسباب المخففة التقديرية عند وجود مبرر، إلا أن التفريق بين الفاعل والشريك في منحها يقتضي تسبيباً صريحاً يبيّن أساس هذا التفريق.
إن تدريج العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى من صلاحية محكمة الموضوع , وكذلك منح الأسباب المخففة التقديرية متى كان هناك مبرر لمنحها إن منح الأسباب المخففة لفاعل الجريمة وعدم منحها للشريك دون الإشارة إلى سبب ذلك صراحة لا يضفي التوازن علية القرار المطعون فيه .