• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن على التحقيق إن يتأكد من سن الفاعل وقت الحادث وبصورة جازمة , ما دام مسجلا خارج المدة القإنونية , لتعلق ذلك بولاية المحكمة

إذا كان سنّ الفاعل وقت الحادث مؤثراً في ولاية المحكمة أو اختصاصها، وجب التثبت منه بصورة قاطعة لا ظنية. وتوجيه المسدس نحو المجني عليه وتكرار إطلاق النار على مناطق قاتلة كالرأس والصدر يُعد قرينة قوية على توافر نية القتل.

نص الاجتهاد

إن على التحقيق إن يتأكد من سن الفاعل وقت الحادث وبصورة جازمة , ما دام مسجلا خارج المدة القإنونية , لتعلق ذلك بولاية المحكمة . إذا صوب الفاعل المسدس باتجاه الشاكي وكرر الطلقات باتجاه الرأس والصدر وأصاب الشاكي كان ذلك دليلا على نية القتل .