لا يكفي الادعاء بمخالفة تعليمات عسكرية على نحوٍ مُرسل؛ بل يجب بيان التعليمات المحددة ومصدرها وبياناتها الجوهرية، وإلا تعيّن نقض القرار لقصور التعليل.
إن التعليمات العسكرية هي الأوامر التي يرد بشإنها نص صريح وصدرت بصورة خطية واضحة ووضعت موضع التنفيذ كي لا يعذر من يخالفها . إذا لم تبين المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سند التعليمات العسكرية ( المدعى مخالفتها ) من حيث مضمونها ورقمها وتاريخها فإن قرارها قابل للنقض .