من يتدخل في مرحلة التنفيذ ويتعهد بسداد الدين يصبح كفيلاً ملزماً بالأداء، ولا يجوز له طلب تجريد المدين المكفول من المسؤولية أو من الرجوع إلى أمواله ما لم يدلِّ على أموالٍ تكفي للوفاء.
في اثناء التنفيذى اذا تصدى والد الزوجة المنفذ عليها وتعهد تسديد المال فانه يعتبر كفيلا ملزما بالاداء ولا يجوز له طلب تجريد المدين المكفول اذا لم يرشد الى أمواله