• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من يتعهد سداد الدين أثناء التنفيذ يعد كفيلاً ملتزماً بالأداء ولا يحق له طلب تجريد المدين المكفول ما لم يدل على أمواله

من يتدخل في مرحلة التنفيذ ويتعهد بسداد الدين يصبح كفيلاً ملزماً بالأداء، ولا يجوز له طلب تجريد المدين المكفول من المسؤولية أو من الرجوع إلى أمواله ما لم يدلِّ على أموالٍ تكفي للوفاء.

نص الاجتهاد

في اثناء التنفيذى اذا تصدى والد الزوجة المنفذ عليها وتعهد تسديد المال فانه يعتبر كفيلا ملزما بالاداء ولا يجوز له طلب تجريد المدين المكفول اذا لم يرشد الى أمواله