قبض أحد الشركاء على الشيوع أجور حصته لا يبرئ ذمة المستأجر تجاه بقية الشركاء
قبض أحد الشركاء على الشيوع لأجور حصته لا يُعدّ مُسقطاً أو مُنهياً لحقوق باقي الشركاء في نصيبهم من الأجرة، ولا يترتب عليه أثرٌ على حصصهم ما لم يثبت ما يغيّر ذلك قانوناً.
نص الاجتهاد
قيام المالكة بقبض أجور حصتها لا يؤثر على حقوق بقية المالكين على الشيوع