توحيد أجرة العقار المشاع بالنسبة إلى الغير متى تماثلت ظروف الانتفاع به
لا يجوز أن تُقدَّر أجرة العقار المشاع على نحوٍ مختلف بين الشركاء بالنسبة لذات العين المشاعة، لأن الشيوع يقتضي وحدة المنفعة وعدم تجزئة الأجرة تبعاً للأشخاص.
نص الاجتهاد
العقار المشاع لا يعقل أن تكون أجرته بالنسبة لآخر مبلغا مغايرا