• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم قاضي الصلح في القضايا المستعجلة بالمراكز التي لا توجد فيها محاكم بداية يعدّ في حكم الأحكام البدائية وتسري عليه مدة الطعن الخاصة بها

إذا خُوِّل قاضي الصلح نظر القضايا المستعجلة في مركز لا توجد فيه محكمة بداية، فإن حكمه لا يكتسب صفة الحكم الصلحي، بل يُعامل معاملة الحكم البدائي من حيث طرق ومواعيد الطعن، وتحديداً من حيث بدء المهلة من تاريخ التبليغ.

نص الاجتهاد

إن تخويل قاضي الصلح حق النظر في القضايا المستعجلة في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية، يجعل حكمه خاضعاً لقواعد الأحكام البدائية ومنها مدة الطعن. المناقشة: التدقيقات التمييزية:إن محكمة التمييز، بعد اطلاعها.على استدعاء التمييز المؤرخ في 28/2/1957 .وعلى اللائحة الجوابية المؤرخة في 28/3/1957 .وعلى اللائحة الجوابية المؤرخة في 28/3/1957 .وعلى أوراق هذه الدعوى اتخذت القرار الآتي:لما كان الحكم في الأمور المستعجلة من اختصاص رئيس محكمة البداية في الأصل بمقتضى الفقرة 1 من المادة 78 من قانون الأصول وكان تخويل قاضي الصلح النظر في هذه الأمور وفي المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية لا يجعل حكم قاضي الصلح فيها صلحياً تطبق عليه قواعد الأحكام الصلحية، لأن عمله هذا يجريه كنائب عن رئيس البلدية وبهذا الاعتبار تكون أحكامه بمثابة الأحكام البدائية وتطبق عليها القواعد الواردة بشأن هذه الأحكام. ولما كانت مواعيد الطعن في الأحكام البدائية تبدأ من تاريخ التبليغ بموجب الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المذكور ولو كانت وجاهية كما يفهم من اطلاق النص، كان ذهاب محكمة الاستئناف الى رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المهلة القانونية من تاريخ تفهيم الحكم بداعي أنه حكم صلحي في غير محله. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.