الجهة الاعتبارية التي تتخذ من الدعاية لمنتجاتها والترويج لبيعها نشاطاً لمكتبها تُفترض تجارياً، وتُعامل معاملة التاجر في آثار هذا الوصف، ومنها جواز التنازل عن المأجور للغير ما لم يثبت خلاف ذلك.
شركة صنع الادوية الطبية التي تفتتح مكتبا علميا من أجل الدعاية لمنتجاتها والترويج لبيعها انما تقصد الربح وتعتبر تاجرا وجميع اعمالها تجارية حتى اثبات العكس ولذا يحق لها التنازل عن المكتب للغير دون موافقة المؤجر