إذا اتفق البائع والمشتري على حصول البيع، كان تصادقهما كافياً لإثباته بينهما دون حاجة إلى دليلٍ إضافي في حدود ما يفيده النص.
تصادق البائع والشاري يكفيان لاثبات وقوع البيع