يسقط حق الخصم في التمسك بالشهود إذا كُلِّف بإحضارهم ولم يقم بإحضارهم في الموعد المحدد.
عدم احضار الشهود بعد التكليف بذلك يسقط الحق بالاستشهاد بهم