• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق الخصم في الاستشهاد بالشهود إذا لم يحضرهم بعد تكليفه بإحضارهم

يسقط حق الخصم في التمسك بالشهود إذا كُلِّف بإحضارهم ولم يقم بإحضارهم في الموعد المحدد.

نص الاجتهاد

عدم احضار الشهود بعد التكليف بذلك يسقط الحق بالاستشهاد بهم