يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن تُقدَّم أوجه المخاصمة مدعَّمةً بالأدلة والأوراق المؤيدة، وإلا رُدّت الدعوى؛ كما أن استخلاص المحكمة للنتيجة من البينات في واقعة مادية يظل من صميم سلطتها التقديرية ما دام لا ينطوي على خطأ مهني جسيم.
استقر الاجتهاد على احتساب بدل ايجار العقارات المؤجرة مستودعات بنسبة 7% من القيمة المقدرة المناقشة: القضـاء: لما كان الحكم محل المخاصمة هو الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية غرفة الاخلاء في. والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف المتضمن اخلاء مدعي المخاصمة من المأجور موضوع الدعوى لعلة الترك. – ولما كانت المادة 491 من قانون أصول المحاكمات قد أوجبت أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها. – ولما كان مدعي المخاصمة لم يبرز الأوراق المؤيدة لدعواه وخاصة حكم محكمة الصلح المستأنف موضوع المخاصمة هذه. – هذا ومن جهة أخرى فإنه يتبين من استقراء الحكم المخاصم أنه يتعلق بموضوع الاخلاء لعلة الترك وليس لعلة التملك، وقد استقر الاجتهاد القضائي على عدم اعطاء مهلة للاخلاء في دعاوى الاخلاء لعلة الترك. – ولما كان تكون قناعة المحكمة واعتمادها على البينة المقدمة إليها لاستخلاص ما انتهت إليه من قناعة إنما يدخل في حدود سلطتها التقديرية، خاصة وأن الواقعة واقعة مادية يجوز إثباتها بالشهادة، ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً، كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. – لذلك ووفقاً لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالاجماع رد دعوى المخاصمة.