مجرد استضافة المستأجر لأقاربه في العين المؤجرة لا ينهض سبباً قانونياً للإخلاء ما لم يقترن بثبوت تأجير المأجور إليهم أو تمكينهم منه على نحوٍ يخرج عن مجرد الضيافة.
استضافة المستأجر لاقاربه بالمأجور ليست سببا للاخلاء ما لم يثبت ان المستأجر قد أجر المأجور اليهم