• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استضافة المستأجر لأقاربه في المأجور لا تعد سبباً للإخلاء ما لم يثبت أنه أجره إليهم

مجرد استضافة المستأجر لأقاربه في العين المؤجرة لا ينهض سبباً قانونياً للإخلاء ما لم يقترن بثبوت تأجير المأجور إليهم أو تمكينهم منه على نحوٍ يخرج عن مجرد الضيافة.

نص الاجتهاد

استضافة المستأجر لاقاربه بالمأجور ليست سببا للاخلاء ما لم يثبت ان المستأجر قد أجر المأجور اليهم