• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب تحليف اليمين مع التحفظ قبل إثبات العجز عن البينة والتنازل عن وسائل الإثبات الأخرى

يشترط لقبول طلب تحليف اليمين مع التحفّظ أن يكون الطالب قد أظهر عجزه عن الإثبات وتنازل عن البيّنات الأخرى، وإلا كان الطلب غير جائز.

نص الاجتهاد

لا يجوز طلب تحليف اليمين مع التحفظ وقبل اظهار العجز عن الاثبات والتنازل عن البينات الاخرى