يشترط لقبول طلب تحليف اليمين مع التحفّظ أن يكون الطالب قد أظهر عجزه عن الإثبات وتنازل عن البيّنات الأخرى، وإلا كان الطلب غير جائز.
لا يجوز طلب تحليف اليمين مع التحفظ وقبل اظهار العجز عن الاثبات والتنازل عن البينات الاخرى