• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك المتدخل انضماماً أن يطلب ما يغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده وتقتصر وظيفة المحكمة على الفصل في موضوع الدعوى الأصلي

التدخل الانضمامي تابعٌ لطلب الخصم المؤيد، فلا يحق للمتدخل المنضم أن يطرح طلبات مستقلة أو مخالفة لطلبات ذلك الخصم، وتبقى المحكمة مقصورة على بحث موضوع الدعوى الأصلي.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمتدخل المنضم لاحد الاطراف أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده وهكذا تقتصر وظيفة المحكمة في تدخل الانضمام على الفصل في موضوع الدعوى الأصلي