التدخل الانضمامي تابعٌ لطلب الخصم المؤيد، فلا يحق للمتدخل المنضم أن يطرح طلبات مستقلة أو مخالفة لطلبات ذلك الخصم، وتبقى المحكمة مقصورة على بحث موضوع الدعوى الأصلي.
لا يجوز للمتدخل المنضم لاحد الاطراف أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده وهكذا تقتصر وظيفة المحكمة في تدخل الانضمام على الفصل في موضوع الدعوى الأصلي