لا يَمنع قبضُ الأجرة سلفاً دون تحفظ من طلب تخمين بدل الإيجار إذا كان إشغال المأجور مستنداً إلى التمديد القانوني، لأن هذا القبض لا يُعد قرينة على قيام عقد جديد.
إن قيام المؤجر بقبض الاجور سلفا دون تحفظ عن مدة لم تستوف منفعتها لا يحد من حقه في طلب التخمين اذا كان الانشغال بالتمديد القانوني الامر الذي يجعل تصور قيام عقد جديد حين قبض الجور سلفا غير وارد على لاطلاق