• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الأجرة سلفاً دون تحفظ لا يمنع المؤجر من طلب تخمين بدل الإيجار عند استمرار التمديد القانوني

لا يَمنع قبضُ الأجرة سلفاً دون تحفظ من طلب تخمين بدل الإيجار إذا كان إشغال المأجور مستنداً إلى التمديد القانوني، لأن هذا القبض لا يُعد قرينة على قيام عقد جديد.

نص الاجتهاد

إن قيام المؤجر بقبض الاجور سلفا دون تحفظ عن مدة لم تستوف منفعتها لا يحد من حقه في طلب التخمين اذا كان الانشغال بالتمديد القانوني الامر الذي يجعل تصور قيام عقد جديد حين قبض الجور سلفا غير وارد على لاطلاق