• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لجهة الادعاء الشخصي الطعن بالقرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية لانها محاكم حق عام فقط

لا يثبت لجهة الادعاء الشخصي حق الطعن في أحكام أو قرارات المحاكم العسكرية متى كانت هذه المحاكم مختصة بالحق العام وحده، لأن صفة الطعن تتحدد بمدى تعلق الخصومة بالحق الذي تمثله الجهة الطاعنة.

نص الاجتهاد

لا يحق لجهة الادعاء الشخصي الطعن بالقرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية لانها محاكم حق عام فقط