اختصاص المحكمة يُحدد بمصدر الالتزام وسببه لا بتبدل صورته أو محله، فإذا بقي السبب الأصلي للالتزام قائمًا لم ينتقل النزاع إلى جهة قضائية أخرى لمجرد تغيير مقدار الدين أو توثيقه بسند؛ كما أن توثيق الالتزام بسند لا يُعد تجديدًا ما لم تتحقق شروط التجديد قانونًا.
ان الخلافات المتعلقة بالبائنات التي تقدمها الزوجات إلى أزواجهن لدى الطوائف المسيحية يعود الفصل فيها إلى المحاكم الروحية ان تبديل البائنة من ليرات ذهبية الى ليرات سورية وتوثيقها بسند للأمر لا يخرجها من اختصاص المحاكم الروحية ويجعل امر النظر فيها من اختصاص المحاكم العادية ، لان موضوع الاختصاص في هذه القضية يتصل بمصدر الالتزام وسببه لا بمحله ، فتغيير المحل لا يخرج الدعوى من اختصاص المحكمة التي لا يعود إليها النظر بالسبب الذي لم يتبدل ان توثيق الالتزام بسند لا يفيد التجديد بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 532 من القانون المدني التي جاءت مطلقة النص تشمل كل سند ولو كان تجاريا قابلا للتظهير