• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصبح جناية الشروع التام بالقتل قصدا جنحوية الوصف في حالة مفاجأة الجاني عليه الحدث في وضع مريب

مفاجأة الجاني بالحدث في وضع مريب قد تُنزل الشروع التام بالقتل قصداً من وصف الجناية إلى الوصف الجنحوي، متى كانت ظروف الواقعة على هذا النحو.

نص الاجتهاد

تصبح جناية الشروع التام بالقتل قصدا جنحوية الوصف في حالة مفاجأة الجاني عليه الحدث في وضع مريب