مفاجأة الجاني بالحدث في وضع مريب قد تُنزل الشروع التام بالقتل قصداً من وصف الجناية إلى الوصف الجنحوي، متى كانت ظروف الواقعة على هذا النحو.
تصبح جناية الشروع التام بالقتل قصدا جنحوية الوصف في حالة مفاجأة الجاني عليه الحدث في وضع مريب