لا تقوم جناية اختلاس الأموال العامة بمجرد حصول نقص في المال الموضوع تحت إدارة الموظف، ما لم يثبت قصد الاختلاس واتجاه إرادة الموظف إلى قلب الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة والتصرف بالمال تصرف المالك.
ليس كل نقص في الأشياء أو الأموال التي توضع تحت إدارة الموظف وإشرافه يعد اختلاساً للأموال العامة . إلا أن اعتراف الطاعن اعترافاً قضائياً يثبت قصد الاختلاس قلب الحيازة الناقصة للمال العام الى حيازة كاملة وتصرف الموظف بالمال تصرف المالك في ملكه يؤلف الركن المعنوي لجناية اختلاس الاموال العامة