تقدير الأسباب المخففة التقديرية من سلطة محكمة الموضوع، ولا تلتزم المحكمة بتسبيبٍ خاص لقرارها إذا حجبت هذه الأسباب عن المحكوم عليه ما دام الرفض مستفاداً من قضائها الضمني.
ان الأسباب المخففة التقديرية من اختصاص محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بتعليل قراراها اذا ما حجبتها عن المحكوم عليه لان ذلك مستفاد من قضائها الضمني