تكرار الطلقات قرينة على نية القتل، والشروع التام يتحقق باستكمال الأفعال التنفيذية للجريمة مع تخلف النتيجة لسبب أجنبي عن إرادة الجاني.
تثبت نية القتل من تكرار الطلقات . إن الشروع التام هو تحقيق جميع الأفعال التنفيذية ماعدا النتيجة التي لم تقع بسبب خارج عن أرادة الفاعل .