• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكرار إطلاق النار يدل على نية القتل، ويعد الشروع التام استكمال جميع الأفعال التنفيذية دون تحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل

تكرار الطلقات قرينة على نية القتل، والشروع التام يتحقق باستكمال الأفعال التنفيذية للجريمة مع تخلف النتيجة لسبب أجنبي عن إرادة الجاني.

نص الاجتهاد

تثبت نية القتل من تكرار الطلقات . إن الشروع التام هو تحقيق جميع الأفعال التنفيذية ماعدا النتيجة التي لم تقع بسبب خارج عن أرادة الفاعل .