التدخل في الجريمة يتحقق عندما يبقى سلوك الشخص خارج ماديات الجريمة، وتترتب مسؤوليته كفاعل متى كانت مساعدته شرطاً لوقوع الجريمة.
إن المتدخل هو الذي لا يمس بسلوكه ماديات الجريمة وإنما يبقى نشاطه خارجا عنها . المتدخل الذي لولا مساعدته ماوقعت الجريمة يعاقب كالفاعل .