إذا كانت الدعوى من اختصاص المحاكم العسكرية بوصفها منازعة في الحق العام، انتفى قبول طعن المدعي الشخصي فيها. ولا تصلح الاعترافات الأولية أساساً للإدانة متى أحاط بها الشك أو شابتها وسائل إكراه.
إن المحاكم العسكرية لا تقضى ألا بدعوى الحق العام ولذا لا محل لطعن المدعي الشخصي . لا يؤخذ بالاعترافات الأولية لدى الشرطة العسكرية إذا شابها الشك والضرب .