سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واسعة، إلا أنها مقيدة بوجوب قيام تقديرها على أسباب سائغة وأساس صحيح؛ ولا ينهض القصور لمجرد ترجيحها دليلاً على آخر ما دام ما انتهت إليه مؤسساً على ما يكفي لتكوين قناعتها.
لئن كان تقدير الأدلة منوطا بمحكمة الموضوع إلا إن ذلك يجب إن يقوم على أساس سليم . اعتماد المحكمة اعتراف الطاعن المتهم في ضبط الشرطة , وعدم أقامة اي وزن لشهادة منظمي الضبطة بضرب الطاعن ولا لأقوال المدعى عليه الأخر الذي نفى اشتراك الطاعن معه كل ذلك لا يجعل الحكم سابقا لأوإنه ومشوبا بالقصور .