• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التخمين لا تثار دفعة في دعوى الإخلاء وطلب الأضرار دعوى مستقلة عنها

دعوى التخمين لا تُثار دفعاً في دعوى الإخلاء، وطلبات الأضرار أو التعويض الناشئة عن العلاقة الإيجارية تُقام بدعوى مستقلة منفصلة عن دعوى الإخلاء.

نص الاجتهاد

دعوى التخمين لا تصلح لان تثار بشكل دفع في أثناء دعوى الاخلاء لا سيما بعد اتفاق الطرفين على انهاء الاجارة وتسليم المأجور لصاحبه طلب الأضرار يشكل دعوى مستقلة عن دعوى الأخلاء