دعوى التخمين لا تُثار دفعاً في دعوى الإخلاء، وطلبات الأضرار أو التعويض الناشئة عن العلاقة الإيجارية تُقام بدعوى مستقلة منفصلة عن دعوى الإخلاء.
دعوى التخمين لا تصلح لان تثار بشكل دفع في أثناء دعوى الاخلاء لا سيما بعد اتفاق الطرفين على انهاء الاجارة وتسليم المأجور لصاحبه طلب الأضرار يشكل دعوى مستقلة عن دعوى الأخلاء