لا يجوز إثبات ما يخالف سند الإيجار أو الحكم القضائي بالبينة الشخصية، فإذا ثبت أن المستأجر ترك المأجور وسكن عقاراً يملكه، عُدّ ذلك قرينة على استغنائه عن المأجور واتساع مركزه ليصبح متساوياً مع المؤجر، فتعود المسألة إلى تطبيق الأحكام العامة.
لا يجوز الاثبات بالبينة الشخصية خلافا لسند الايجار وللحكم القضائي ترك المستأجر للمأجور وسكناه عقارا تملكه يعني استغناءه عن المأجور وصيرورته متساويا مع المؤجر في المركز وهذا يستدعي العودة الى تطبيق الاحكام العامة