لا يترتب على المطالبة بالأجور أثرٌ في طلب الإخلاء ما لم تكن هذه المطالبة محددةً وواضحةً وخاليةً من الجهالة والغموض.
إذا كانت المطالبة بالأجور تتسم بالجهالة والغموض فإنها لا تحدث أثرها في طلب الاخلاء