• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات التصرف بالبينة الشخصية في الطعن بقرار القاضي العقاري الإداري وتقديرها من إطلاقات قاضي الموضوع إلا عند الخطأ في الواقع

إذا تعلّق النزاع بإبطال قرار القاضي العقاري الإداري في منطقة غير محددة، جاز إثبات التصرف بالبينة الشخصية ولو على خلاف الإسناد الخطي، وتُقدَّر هذه البينة من محكمة الموضوع وحدها ما لم يعتورها خطأ في الواقع. كما أن قيام حق البائع في المبيع وتسجيله باسمِه في السجل العقاري يُنفذ البيع الواقع أمام مأمور ا...

نص الاجتهاد

يجوز الادعاء بإبطال قرار القاضي العقاري الصادر بصورة إدارية في المناطق غير المحددة تسمع البينة الشخصية في موضوع التصرف ولو كانت ضد إسناد خطية يعود لقضاة الموضوع تقدير هذه البينة بشكل لا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز إلا عند وجود خطا في الواقع إن عدم إقامة البينة المعاكسة فيما يتعلق بواقعة من الوقائع يجعل البينة الأصلية معتبرة إذا قنعت بها المحكمة إن ثبوت حق البائع في المبيع و تحقيق تسجيله باسمه في المكتب العقاري يجعلان الشراء الواقع إمام مأمور المكتب العقاري نافذا بصورة لا تفسح المجال للبحث عن حسن النية أو سوئها