• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قبلت المحكمة عذر وكيل الخصم وأرجأت المحاكمة وجب تبليغ الموكل أو وكيله بالموعد الجديد، ويجب أن يكون الحكم مطابقاً للوقائع التي بُني عليها

يترتب على قبول عذر وكيل الخصم وتأجيل الدعوى إلى جلسة لاحقة التزامٌ بتبليغ الموكل أو وكيله بالموعد الجديد، ولا يصح الحكم إلا إذا طابق الوقائع الثابتة التي استند إليها.

نص الاجتهاد

قبول المحكمة معذرة الوكيل وتعليقها المحاكمة الى موعد آخر يوجب تبليغ الموكل او وكيله موعد المحاكمة يجب ان يكون الحكم منطبقا على الوقائع التي يستند اليها