يترتب على قبول عذر وكيل الخصم وتأجيل الدعوى إلى جلسة لاحقة التزامٌ بتبليغ الموكل أو وكيله بالموعد الجديد، ولا يصح الحكم إلا إذا طابق الوقائع الثابتة التي استند إليها.
قبول المحكمة معذرة الوكيل وتعليقها المحاكمة الى موعد آخر يوجب تبليغ الموكل او وكيله موعد المحاكمة يجب ان يكون الحكم منطبقا على الوقائع التي يستند اليها