• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الرجوع إلى التمسك بالحاجة إلى المأجور بعد الإقرار القضائي بخلافها في دعوى الإخلاء لترك المأجور

الإقرار القضائي بترك المأجور يحول دون قبول ما يخالفه من ادعاء الحاجة إلى المأجور أو التمسك بها لنفي الإخلاء.

نص الاجتهاد

في الاخلاء لعلة ترك المأجور لا تقبل العودة الى أثبات الحاجة الى المأجور والتمسك به بعد الاقرار القضائي بعكس ذلك