الإقرار القضائي بترك المأجور يحول دون قبول ما يخالفه من ادعاء الحاجة إلى المأجور أو التمسك بها لنفي الإخلاء.
في الاخلاء لعلة ترك المأجور لا تقبل العودة الى أثبات الحاجة الى المأجور والتمسك به بعد الاقرار القضائي بعكس ذلك