لا تتحقق إساءة استعمال المأجور بمجرد وضع لوحة أو إشارة على باب المسكن تفيد مهنة الساكن، ما لم يقترن ذلك باستعمالٍ فعليٍّ مخالفٍ للغرض المتفق عليه أو لطبيعة إشغال المأجور.
وجود لوحة على باب المسكن تشير الى أن الساكن صحفي لا يشكل أساءة في استعمال مأجور