• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات صفة الصحفي على باب المسكن لا يعد إساءة في استعمال المأجور

لا تتحقق إساءة استعمال المأجور بمجرد وضع لوحة أو إشارة على باب المسكن تفيد مهنة الساكن، ما لم يقترن ذلك باستعمالٍ فعليٍّ مخالفٍ للغرض المتفق عليه أو لطبيعة إشغال المأجور.

نص الاجتهاد

وجود لوحة على باب المسكن تشير الى أن الساكن صحفي لا يشكل أساءة في استعمال مأجور