التنازل عن دعوى اعتراض الغير يترتب عليه عدم جواز تدخل المتنازل في الدعوى المحكمة المرتبطة بها، لأن تنازله يُسقط مصلحته الإجرائية في متابعة الخصومة.
إذا تنازل المعترض اعتراض الغير عن دعواه فإن ذلك يستتبع عدم جواز تدخله في الدعوى