• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك المستأجر مسكناً يزيل عنه الحاجة إلى المأجور ويحرمه من التمسك بالحماية الإيجارية ولو زال تملكه لاحقاً

إذا ثبت أن المستأجر كان يملك مسكناً صالحاً للانتفاع به، فإن حاجته إلى المأجور تنتفي وتسقط عنه الحماية الإيجارية، ولا يغير من ذلك تنازله اللاحق عن المسكن أو زوال ملكيته بحكم قضائي؛ لأن أثر التملك يبقى قائماً في تقدير سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

تملك المستأجر شقة ولو قبل الايجار يجعله مستغنيا عن المأجور ويحرمه من الحماية تنازله عن الشقة المملوكة ولو بحكم قضائي لا يزيل أثرالتملك طلب الاخلاء الذي لم يسقط حق الادعاء به رفض سماع الشهادة على بيع الشقة المملوكة لضيق ذات اليد