يلزم إرفاق محاضر الاستجواب التي أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش متى كانت هي الدليل المعتمد في طلب إقامة الدعوى العامة، لأن هذا الإرفاق لازم لإثبات أساس الظن الذي استند إليه الطلب.
يجب أرفاق محاضر الاستجواب الذي أجرته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي استندت اليه في طلب اقامة الدعوى العامة لانها الدليل على الظن