الأصل عدم قبول طعن الادعاء الشخصي بقرار منع المحاكمة، والاستثناء يقتصر على حالات عدم الاختصاص، أو رد الدعوى، أو إغفال الفصل في أحد أسباب الادعاء.
قرارات منع المحاكمة لا تقبل الطعن من جهة الادعاء الشخصي الا اذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو اذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء