• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات منع المحاكمة لا تقبل الطعن من جهة الادعاء الشخصي الا اذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو اذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب

الأصل عدم قبول طعن الادعاء الشخصي بقرار منع المحاكمة، والاستثناء يقتصر على حالات عدم الاختصاص، أو رد الدعوى، أو إغفال الفصل في أحد أسباب الادعاء.

نص الاجتهاد

قرارات منع المحاكمة لا تقبل الطعن من جهة الادعاء الشخصي الا اذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو اذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء