يستقل قاضي الإحالة بتقدير كفاية الدليل إذا استند تقديره إلى أصل موجود في ملف الدعوى، ولا يُعاب عليه ما دام هذا الأصل قائماً. ويُردّ الطعن شكلاً إذا كان الطاعن متوارياً عن الأنظار رغم صدور مذكرة توقيف بحقه.
تقدير كفاية الدليل يستقل به قاضي الاحالة اذا كان تقديره مستندا الى ما له أصل في ملف الدعوىأن التواري عن الأنظار رغم صدور مذكرة توقيف بحق الطاعن يوجب رد طعنه شكلاً .