تقدير الأدلة وتكوين القناعة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إذا كان استدلالها قائماً على أصلٍ ثابت في الدعوى، ولا تتدخل محكمة النقض في ذلك إلا عند انعدام الأساس أو فساد الاستدلال. كما أن الخطأ في تطبيق القانون المتعلق بالعقوبة لا يُصحَّح لمصلحة الخصم الذي لم يثره في طعنه، مع مراعاة...
تقدير الأدلة وتكوين القناعة مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام له أصل في الدعوىأن خطأ المحكمة في تطبيق القانون بالنسبة للعقوبة لا تصححه محكمة النقض طالما لم يطعن به . أن الطاعن لا يضار بطعنه .