• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وتكوين القناعة مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام له أصل في الدعوىأن خطأ المحكمة في تطبيق القانون بالنسبة للعقوبة لا تصححه محكمة

تقدير الأدلة وتكوين القناعة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إذا كان استدلالها قائماً على أصلٍ ثابت في الدعوى، ولا تتدخل محكمة النقض في ذلك إلا عند انعدام الأساس أو فساد الاستدلال. كما أن الخطأ في تطبيق القانون المتعلق بالعقوبة لا يُصحَّح لمصلحة الخصم الذي لم يثره في طعنه، مع مراعاة...

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة وتكوين القناعة مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام له أصل في الدعوىأن خطأ المحكمة في تطبيق القانون بالنسبة للعقوبة لا تصححه محكمة النقض طالما لم يطعن به . أن الطاعن لا يضار بطعنه .