مجرد ملكية السيارة لا تدين مالكها بجرم التهريب ومحكمة الموضوع هي التي تستقل بتقدير الادلة وتكوين قناعتها اذا عللت ذلك وسندته الى ما له أصل في ملف الدعوى
مجرد ملكية السيارة لا تدين مالكها بجرم التهريب ومحكمة الموضوع هي التي تستقل بتقدير الادلة وتكوين قناعتها اذا عللت ذلك وسندته الى ما له أصل في ملف الدعوى المناقشة: تتلخص الواقعة أن دورية من الشرطة من مخفر التابع لمنطقة الحفة قد ضبطت سيارة (بك آب) بدون لوحات وتوصل التحقيق الأولي إلى أنها تعود للمطعون ضده، إلا أن المحكمة لم تجد في الادلة التي طرحت أمامها ما يكفي لإدانته بجناية التهريب . وحيث أن محكمة الأساس تستقل بتقدير الدليل وتكوين قناعتها بالإدانة أو عدمها طالما اسندت قضاءها في ذلك إلى ماله أصل في ملف الدعوى وعللت ما اقتنعت به وتوصلت إلى ما قضت به باستدلال سليم، الأمر الذي يجعل أسباب الطعن قاصرة عن النيل من الحكم المطعون فيه لذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعاً .