• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي الذي قام بالتحقيق مع المدعى عليه أن يشترك بأصدار الحكم

امتناع القاضي الذي قام بالتحقيق مع المدعى عليه عن الاشتراك في إصدار الحكم، اتقاءً لتعارض دور التحقيق مع مقتضيات الحياد عند الفصل.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي الذي قام بالتحقيق مع المدعى عليه أن يشترك بأصدار الحكم