امتناع القاضي الذي قام بالتحقيق مع المدعى عليه عن الاشتراك في إصدار الحكم، اتقاءً لتعارض دور التحقيق مع مقتضيات الحياد عند الفصل.
لا يجوز للقاضي الذي قام بالتحقيق مع المدعى عليه أن يشترك بأصدار الحكم