القرارات الإعدادية التي تُتخذ قبل الفصل في موضوع الدعوى، ومنها تعيين الخبراء في دعوى إزالة الشيوع، لا تنتهي بها الخصومة ولا تقبل الطعن استقلالاً إلا مع الطعن بالحكم النهائي في الموضوع.
إن القرار الإعدادي المتضمن تعيين خبراء في دعوى إزالة الشيوع يعتبر من الإحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة ولا ترفع يد المحكمة عن الدعوى التي لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع