لا يُعتدّ بتثبيت غياب الخصم ما لم يثبت حصول التبليغ أصولاً بما يحقق الدلالة القانونية على بلوغه الإجراء؛ فإذا انتفت توقيعات التبليغ أو آثارها الظاهرة قامت قرينة فساد التبليغ واستوجب ذلك نقض الحكم.
عدم توقيع الطاعنين على مذكرات التبليغ وعدم تضمنها توقيع المبلغ أو اي اثار لرؤية طريقة قانونية في تبليغهم يجعل تثبيت غيابهم مخالفا للواقع والقانون ويستوجب نقض الحكم المعطون فيه